غير ذلك لم تصب حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق أن رجلا جعل امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فسأل عنها بن مسعود ما ترى فيها قال أراها واحدة وهو أحق بها قال عمر وأنا أرى ذلك حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن مسعود قال إذا ملكها أمرها فترقا قبل أن تقضي شيئا فلا أمر لها حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن مسعود في الخيار قال إن اختارت زوجها فليس بشئ وإن اختارت نفسها فهي واحدة حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال قال عمر وابن مسعود إن اختارت نفسها فهي واحدة وإن اختارت زوجها فلا شئ حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد عن حماد عن إبراهيم أن عمر وابن مسعود قالا في أمرك بيدك إن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها وإن اختارت زوجها فليس بشئ حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن بن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال قال عمر وابن مسعود إن اختار زوجها فلا بأس وإن اختار نفسها فهي واحدة وله عليها الرجعة
(٣٣٣)