يضعن حملهن إذا وضعت حملها فقد انقضت العدة حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عارم أبو النعمان ثنا حماد بن زيد ثنا أيوب عن محمد قال كنت في حلقة عبد الرحمن بن أبي ليلى وكان أصحابه ينزلونه منزلة الأمير فتذاكروا المرأة يموت عنها زوجها وهي حامل فقلت قبل انقضاء الأربعة أشهر وعشرا قال فحدثت حديث سبيعة عن عبد الله بن عتبة قال فضمر إلي بعض أصحابه ففطنت فقلت إني إذا لحريص على الكذب إن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة فكأنه استحيى فقال لكن عمه لم يكن يقول هذا قال فلقيت مالك بن عامر الهمداني فسألته فذهب يذكر حديث سبيعة فقلت ليس عن هذا أسألك أسمعت بن مسعود يقول فيه شيئا قال نعم ذكروا ذاك عنده فقال ما تقولون إن وضعت قبل انقضاء الأربعة أشهر وعشرا قلنا تنتظر حتى يمضي الأربعة أشهر وعشرا قال فما تقولون إن مضت الأربعة اشهر وعشرا قبل أن تضع قلنا حتى تضع قال تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة لنزلت سورة النساء الصغرى أو القصرى بعد الطولى وأولات الأحمال
(٣٣١)