فظن أنه سيرخص له فقال ثلاث تبينها منك وسائرهن عدوان حدثنا محمد بن النضر الأزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال اتى رجل عبد الله فقال إني طلقت امرأتي تسعين وإن لي منها ولدا وإن ناسا يريدون أن يفرقوا بيني وبين أهلي فقال عبد الله إنما يكفيك ثلاث وسائرهن عدوان حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد أن بن مسعود قال في الحرام يمين يكفرها قال عبد الرزاق وأما الثوري فذكره عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم عن بن مسعود قال إن كان نوى طلاقا وإلا فهي يمين حدثنا إسحاق بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد أن بن مسعود قال في الحرام كفارة يمين حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن جويبر عن الضحاك أن عمر وابن مسعود قالا في الحرام كفارة يمين حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن بن جريح قال بلغ بن عباس أن بن مسعود يقول إن طلق ما لم ينكح فهو جائز فقال بن عباس أخطأ في هذا إن الله عز وجل يقول إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن حدثنا أبو خليفة الفضل بن لحباب ثنا أبو الوليد الطيالسي
(٣٢٧)