بن الصالح عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله فطلقوهن لعدتهن قال طاهرا من غير جماع إذا أراد أن يطلقها للسنة ثلاثا طلقها في طهر واحدة ثم عليها حيضة بعد تطليقة حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن بن مسعود قال من أراد أن يطلق للسنة كما أمره الله عز وجل فليطلقها طاهرا من غير جماع حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا شعبة أخبرني أبو إسحاق قال سمعت أبا الأحوص قال قال عبد الله بن مسعود يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال الطلاق للعدة أن تطلقها طاهرا ثم تدعها حتى تقضي عدتها أو تراجعها إن شئت قال شعبة وأهل الكوفة يقولون عن غير جماع حدثنا عبد الرحمن بن سلم الرازي ثنا سهل بن عثمان ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله فطلقوهن لعدتهن قال من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليمهل حتى إذا طهرت المرأة من الحيض فليطلقها طاهرا في غير جماع حدثنا عبد الرحمن بن سلم ثنا سهل بن عثمان ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله فطلقوهن لعدتهن قال من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليمهل المرأة حتى إذا طهرت في غير جماع قال لها اعتدي فإن ندم وتتبعها نفسه أشهد رجلين على رجعتها وإلا تركها حتى تنقضي عدتها ولا يطلقها ثلاثا وهي حامل فيندمه الله فينفق عليها حملها ورضاعها
(٣٢٢)