النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أقروا الطير على مكناتها). قال يونس: فقال لي محمد بن إدريس الشافعي: معنى هذا الحديث، أن الرجل من أهل الجاهلية كان إذا أراد الحاجة أتى الطير في وكرها، فنفرها، فان أخذت ذات اليمين مضى لحاجته وان أخذت ذات الشمال رجع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وأما الحديث الآخر (لا تطرقوا الطير في أوكارها)، فإنه نهي عن صيدها ليلا. قال القاضي أبو محمد: هكذا في الحديث مكناتها، وأهل العربية يقولون: (وكناتها). قال امرؤ القيس:
وقد اغتدى والطير في وكناتها.
والوكنة اسم لكل وكر وعش، والوكر موضع الطائر الذي يبيض فيه، ويفرخ، وهو الخروق في الحيطان والشجر، ويقال وكن الطائر يكن وكونا إذا حضن على (ك و 19: آ) بيضه، وهذا ونحوه - مما لا يعرف معناه إلا أهل الحديث - كثير.