باب القول في الإجازة والمناولة 498 - حدثنا عبد الله بن أحمد (س 93: ب) بن معدان، ثنا محمد بن عبد الله بن حميد المكي، ثنا بشر بن عبيد الدارسي، ثنا صالح بن عمرو عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يدفع المحدث كتابه، ويقول:
أرو عني جميع ما فيه يسعه أن يقول: حدثني فلان عن فلان.
499 - حدثنا زكريا بن يحيى الساجي، حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، ثنا أنس ابن عياض، عن عبيد الله بن عمر قال: أشهد علي بن شهاب، لقد كان يؤتى بالكتب من كتبه، فيقال له: (ك و 47: ب) يا أبا بكر، هذه كتبك؟ فيقول: نعم. فيجتزي بذلك، ويحمل عنه ما قرئ عليه.