ذكر الأمر للعبد أن يتصدق من مال السيد على أن الأجر بينهما نصفان أخبرنا أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة حدثنا حفص بن الصالح حدثنا محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال كنت مملوكا فكنت أتصدق بلحم من لحم مولاي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدق والأجر بينكما نصفان قال أبو حاتم أضمر في هذا الخبر تصدق بإذنه فذكر يأمر فيه مضمر وعمير مولى أبي اللحم إنما قيل أبي اللحم لأنه في الجاهلية حرم على نفسه اللحم وأبى أن يأكل فقيل أبي اللحم
(١٤٧)