كان خمسة أرطال وثلثا إذ هو أصغر الصيعان وبطل قول من زعم أن الصاع ثمانية أرطال من غير دليل ثبت له على صحته ذكر الحكم للمرء فيما أخرجت أرضه مما سقتها السماء وما يشبهها أو سقي منها بالنضح أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو ما كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر
(٨٠)