ذكر الزجر عن أن تصوم المرأة إلا بإذن زوجها إن كان شاهدا أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ذكر البيان بأن هذا الزجر إنما زجرت المرأة عن أن تصوم سوى شهر رمضان أخبرنا إبراهيم بن أبي أمية بطرطوس قال حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عنه موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصومن امرأة
(٣٣٩)