قال أبو حاتم قوله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى عندي أن اليد المتصدقة أفضل من اليد السائلة لا الآخذة دون السؤال إذ محال أن تكون اليد التي أبيح لها استعمال فعل باستعماله أحسن من آخر فرض عليه إتيان شئ فأتى به أو تقرب إلى بارئه متنفلا فيه وربما كان المعطي في إتيانه ذلك أقل تحصيلا في الأسباب من الذي أتى بما أبيح له وربما كان هذا الأخذ بما أبيح له أفضل وأروع من الذي يعطي فلما
(١٥٠)