باب فرض الزكاة ذكر تفصيل الصدقة التي تجب في ذوات الأربع أخبرنا عمر بن محمد بن بجير البجيري وإسحاق بن إبراهيم ببست قالا حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة قال حدثني أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق لما استخلف كتب له حين وجهه إلى اليمن هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطها في أربعة وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا
(٥٧)