تركة النبي (ص) - حماد بن زيد البغدادي - الصفحة ٨٧
وهو قول الله عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فلكل من سمي منهم على قدر عدد من سمي فردهم أبو بكر رضي الله عنه عن ذلك وذهب إلى أن الله عز وجل إنما جعل الخمس شائعا بين من سمي يعطى كل صنف منهم من ذلك على قدر حاجتهم وكثرتهم فيزاد أهل الكثرة والحاجة وينقص أهل القلة وحسن الحال فيكون الخمس شائعا فيهم على ذلك ولا يقسم على سهام معلومة لكل فريق سهم وكذلك الصدقات هي في الثمانية أصناف التي سمى الله عز وجل شائعة في جميعهم يفضل بعض الأصناف على بعض إذا كانوا أحوج إلى ذلك وينقص الصنف الآخر من الثمن حتى لو احتاج المسلمون أن ينفذ الجميع في صنف واحد من الثمانية أصناف لكان جائزا مثلا أن تشتد شوكة المشركين ويخاف منهم الظهور على المسلمين فيحتاج المسلمون إلى إنفاذ صدقاتهم كلها في سبيل الله عز وجل وهو أحد الثمانية الأصناف فتنفذ كلها فيها لأن الله تبارك وتعالى لم يجعلها أجزاء بينهم ولم يجعل لكل صنف الثمن كما قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس فهذا الذي لا يجوز أن يزاد فيه أحد الأبوين على الآخر وإنما قال في الخمس والصدقات إنها لكذا وكذا فكانت في أولئك شائعة فيهم إذ لم يجعل لكل صنف شيئا معلوما كما جعل لكل واحد من الأبوين السدس فهذا مما جاءت فيه الرواية فيما كانت المناظرة فيه بين أبي بكر والقوم عليهم السلام إنما جاءت في الميراث وفي نصيبهم من الخمس فأما أمر فدك وأن فاطمة رضوان الله عليها ادعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعها إياها فلم تثبت في ذلك رواية وإنما هو شئ مفتعل لا أصل له حدثنا إبراهيم قال ثنا أبي قال ثنا يحيي بن أكثم قال ثنا علي بن
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»