الأعرج عن أبي هريرة الذي ذكرنا في هذا الكتاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة عيالي ومؤونة عاملي فهو صدقة فدل ذلك على أنها صدقات موقوفات الأصول إذ كان يخرج منها في ووقت نفقة نسائه ومؤونة عامله كما جرى الأمر في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته أنها وقوف محبسة لا تقسم أصولها وحديث ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان الذي ذكرناه أيضا انه سمع عمر بن الخطاب يقول فيما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المال قال فوالله ما استأثر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخذها دونكم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها نفقته ونفقة أهله ويجعل ما بقي أسوة المال فدل هذان الحديثان على أنها موقوفات الأصول وفيما روينا في هذه الحربة ما حدثنا به محمد بن عبد الله أبو ثابت المدني قال ثنا عبد الرحمن بن سعد المؤذن عن عبد الله بن محمد بن عمار وعمار بن حفص وعمر بن حفص المؤذنين ولد سعد القرظ المؤذن عن آبائهم عن أجدادهم أن النجاشي بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عنزات فأعطى عمر
(١١٤)