قال حماد والذي جاءت به الروايات الصحاح فيما طلبه العباس وفاطمة وعلي لها وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر رضي الله عنهم جميعا إنما هو الميراث حتى أخبرهم أبو بكر والأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة فقبلوا ذلك وعلموا أنه الحق ولو لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كان لأبي بكر وعمر فيه الحظ الوافر بميراث عائشة وحفصة رضي الله عنهما فآثروا أمر الله وأمر رسوله ومنعوا عائشة وحفصة ومن سواها ذلك ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يورث لكان لأبي بكر وعمر أعظم الفخر به أن تكون ابنتاهما فقال وارثتي أي محمد صلى الله عليه وسلم فأما ما يحكيه قوم أن فاطمة عليها السلام طلبت فدك وذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعها إياها وشهد لها علي عليه السلام فلم يقبل أبو بكر شهادته لأنه زوجها فهذا أمر لا أصل له ولا تثبت به رواية أنها ادعت ذلك وإنما هو أمر مفتعل لا ثبت فيه وإنما طلبت وادعت الميراث هي وغيرها من الورثة وكان النظر والدعوى في ذلك وقد بينا ما جاءت به الروايات الصحاح فيه وإنما طلبت هي والعباس عليهما السلام من فدك وغيرها مما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الميراث لم تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعها إياها بل كان طلبها من فدك وغير فدك ميراثها قال إبراهيم بن حماد حدثنا عمي إسماعيل بن إسحاق قال ثنا نصر بن علي قال ثنا ابن داود عن فضيل بن مرزوق قال زيد بن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام أما أنا فلو كنت مكان أبي بكر حكمت بمثل ما حكم به أبو بكر في فدك قال حماد بن إسحاق وناظر بنو هاشم أيضا أبا بكر الصديق في نصيبهم من الفئ والخمس وقالوا له أعطنا منه سهما تاما على قدر عدد من جعل ذلك له
(٨٦)