عمدة القاري - العيني - ج ٢٥ - الصفحة ١٤٧
آخر نصف عشر الدينار، وهلم جرا، والمراد به هاهنا النصف وكرر ليدل على تقسيم القراريط على جميعهم. قوله: فلذلك إشارة إلى الكل أي: كله فضلي.
7468 حدثنا عبد الله المسندي، حدثنا هشام، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصامت قال: بايعت رسول الله في رهط فقال: أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرفوا ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذالك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو له كفارة وطهور، ومن ستره الله فذالك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ا مطابقته للترجمة في آخر الحديث.
وشيخ البخاري هو عبد الله بن محمد المسندي بفتح النون، قيل له ذلك لأنه كان وقت الطلب يتتبع الأحاديث المسندة ولا يرغب في المقاطيع والمراسيل، وهشام هو ابن يوسف الصنعاني اليماني قاضيها، ومعمر بفتح الميمين ابن راشد، وأبو إدريس عائذ الله بالذال المعجمة الخولاني.
والحديث مضى في كتاب الإيمان في باب مجرد بعد: باب علامة الإيمان.
قوله: في رهط وهم النقباء الذين بايعوا ليلة العقبة بمنى قبل الهجرة. قوله: تفترونه قد مر تفسير البهتان قوله: بين أيديكم وأرجلكم تأكيد لما قبله ومعناه: من قبل أنفسكم، واليد والرجل كنايتان عن الذات لأن معظم الأفعال تقع بهما، وقد بسطنا الكلام في باب مجرد بعد: باب علامة الإيمان حب الأنصار. قوله: فأخذ على صيغة المجهول أي: عوقب به. قوله: وطهور أي: مطهر لذنوبه.
7469 حدثنا معلى بن أسد، حدثنا وهيب، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة رضي الله عنها أن نبي الله سليمان، عليه السلام، كان له ستون امرأة، فقال: لأطوفن الليلة على نسائي فلتحملن كل امرأة ولتلدن فارسا يقاتل في سبيل الله، فطاف على نسائه فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت شق غلام، قال نبي الله لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله ا مطابقته للترجمة في قوله: استثنى لأن المراد منه: لو قال: إن شاء الله بحسب اللغة.
ووهيب مصغر وهب ابن خالد البصري، وأيوب هو السختياني، ومحمد هو ابن سيرين.
والحديث مضى في كتاب الجهاد في: باب من طلب الولد للجهاد، وفي أحاديث الأنبياء في: باب قول الله تعالى: * (ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد إنه أواب) * قوله: كان له ستون امرأة لفظ: ستون، لا ينافي ما تقدم من: سبعين وتسعين، إذ مفهوم العدد لا اعتبار له. قوله: شق غلام أي: نصف غلام، قيل: هو ما قال تعالى: * (ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب) * 7470 حدثنا محمد، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا خالد الحذاء، عن عكرمة عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال: لا بأس عليك طهور إن شاء الله قال: قال الأعرابي: طهور؟ بل هي حمى تفور، على شيخ كبير، تزيره القبور. قال النبي فنعم إذا مطابقته للترجمة في قوله: إن شاء الله وشيخ البخاري محمد، قال ابن السكن: محمد بن سلام، وقال الكلاباذي: يروي
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»