في المدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب) مطابقته للترجمة ظاهرة وإسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه ومحمد بن بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة ابن الفرافصة أبو عبد الله العبدي الكوفي وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم القرشي الأموي المدني وقال الحميدي ليس له في الصحيح عن نافع إلا هذا الحديث والحديث من أفراده قوله ' لخمسة أشربة ' وهي شراب التمر والعسل والحنطة والشعير والذرة فإن قلت روى أحمد من رواية المختار بن فلفل قال سألت أنسا عن الأوعية الحديث وفيه الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة وفي رواية أبي يعلى الموصلي وحرمت الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة وفي رواية أبي هريرة عن النبي الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب رواه مسلم قلت لا تعارض بين هذه الأحاديث لأن كل واحد من الرواة روى ما حفظه من الأصناف وأيضا أن مفهوم العدد ليس بحجة على الصحيح وعليه الجمهور فإن قلت حديث أبي هريرة يدل على الحصر قلت لا نسلم ذلك لأن الحصر إنما يكون إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين كقولك الله ربنا ونحوه * - 4617 ح دثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا إذ جاء رجل فقال وهل بلغكم الخبر فقالوا وما ذاك قال حرمت الخمر قالوا أهرق هاذه القلال يا أنس قال فما سألوا عنها ولا راجعوها خبر الرجل.
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: حرمت الخمر، ويعقوب بن إبراهيم الدورق وهو شيخ مسلم أيضا، وابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم وعلية أمه، والحديث أخرجه مسلم في الأشربة عن يحيى بن أيوب.
قوله: (غير فضيخكم)، الفضيخ، بفتح الفاء وكسر الضاد المعجمة وفي آخره خاء معجمة، وهو شراب يتخذ من البسر وحده من غير أن تمسه النار، واشتقاقه من الفضخ وهو الكسر، وقال إبراهيم الحربي: الفضيخ أن يكسر اليسر ويصب عليه الماء ويترك حتى يغلي، وقال أبو عبيد: هو ما فضخ من البسر من غير أن تمسه نار، فإن كان تمرا فهو خليط. قوله: (أبا طلحة)، هو زيد بن سهل الأنصاري زوج أم أنس. قوله: (وفلانا وفلانا)، وفي رواية مسلم من حديث عبد العزيز بن صهيب: إني لقائم أسقيهاأبا طلحة وأبا أيوب ورجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا إذ جاء رجل الحديث، وفي رواية له من حديث قتادة عن أنس، قال: كنت أسقي أبا دجانة ومعاذ بن جبل في رهط من الأنصار، وفي رواية أخرى له من حديث سليمان التيمي: حدثنا أنس بن مالك قال: إني لقائم على الحي على عمومتي أسقيهم من قضيخ لهم وأنا أصغرهم سنا لحديث، وفي رواية أخرى عن قتادة عن أنس قال: إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء من مزادة الحديث، وسيأتي في كتاب الأشرية من حديث أنس قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيخ الحديث. قوله: (إذ جاء رجل)، كلمة إذا انظر فيه معنى المفاجأة والرجل لم يسم. قوله: (أهرق)، أمر من إهراق، وقيل: الصواب أرق لأن الهاء بدل من الهمزة فلا يجمع بينهما، ورد عليه بأن أهل اللغة أثبتته كذلك. قوله: (القلال)، بالكسر جمع قلة وهي الجرة التي يقلها القوي من الرجال، والكوز اللطيف الذي تقله اليد ولا يثقل عليها، وفي الحديث جواز العمل بخبر الواحد، وفيه أن الخمر كانت مباحة قبل التحريم.
4618 ح دثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال صبح أناس غداة أحد الخمر فقتلوا من يومهم جميعا شهداء وذلك قبل تحريمها.
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: (وذلك قبل تحريمها) وابن عيينة هو سفيان، وعمرو هو ابن دينار، والحديث مضى في