4615 ح دثنا عمرو بن عون حدثنا خالد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا نغزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ: * (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) * (المائدة: 87).
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو بن عون بن أوس السلمي الواسطي نزل البصرة، وخالد هو ابن عبد الله الطحان، وإسماعيل هو ابن أبي خالد، وقيس هو ابن أبي حازم، وعبد الله هو ابن مسعود.
والحديث أخرجه البخاري أيضا في النكاح عن محمد بن المثني وعن قتيبة وأخرجه مسلم في النكاح عن محمد بن عبد الله بن نمير وغيره. وأخرجه النسائي في التفسير عن إسحاق بن إبراهيم وغيره.
قوله: (ألا نختصي)، من خصاه إذا نزع خصيته يخصيه خصاء. قوله: (فنهانا عن ذلك)، يعني: عن الاختصاء، وفيه تحريم الاختصاء لما فيه من تغيير خلق الله تعالى، ولما فيه من قطع النسل وتعذيب الحيوان. قوله: (بالثوب) ليس بقيد أي: بالثوب وغيره مما يتراضيان به. قوله: (ثم قرأ) أي: عبد الله بن مسعود، رضي الله تعالى عنه، وقال النوري: فيه إشارة إلى أن عبد الله كان يعتقد إباحة المتعة، كقول ابن عباس، وأنه لم يبلغهما نسخها وقال القاضي عياض: روى حديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة، فذكره مسلم في رواية ابن مسعود وابن عباس، وجابر وسلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد الجهني، رضي الله تعالى عنهم، وليس في أحاديثهم أنها كانت في الحضر، وإنما كانت في أسفارهم في الغزو وعند ضرورتهم وعدم النساء مع أن بلادهم حارة وصبرهم عنهن قليل، وقد ذكر في حديث ابن عمر: أنها كانت رخصة في أول الإسلام إن اضطروا إليها كالميتة ونحوها، وعن ابن عباس نحوه، وقال المازري: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه نسخ وانعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة، وتعلقوا بالأحاديث المنسوخة فلا دلالة لهم فيها، وتعلقوا بقوله تعالى: * (فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن) * (النساء: 24) وفي قراءة ابن مسعود: فما استمتعتم به منهن إلى أجل. وقراءة ابن مسعود هذه شاذة لا يحتج بها قرآنا ولا خبرا.
10 ((باب قوله: * (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان) * (المائدة: 90)) أي: هذا باب في قوله تعالى: * (إنما الخمر) * الآية لم يقع لفظ باب إلا في رواية أبي ذر، وفي هذه الآية الكريمة نهى الله عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر وهو القمار، وروى ابن أبي حاتم عن أبيه عن عبس بن مرحوم عن حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه، أنه قال: الشطرنج من القمار، وقال ابن أبي حاتم، حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن سفيان أن الليث وعطاء ومجاهدا وطاوس، قالوا: كل شيء من القمار فهو الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز، وروى عن راشد بن سعد وحمزة بن حبيب مثله، قالا: حتى الكعاب والجوز والبيض التي يلعب بها الصبيان، وقال ابن كثير في (تفسيره) وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر: أنه شر من النرد، ونص على تحريمه مالك وأبو حنيفة وأحمد، وكرهه الشافعي. قلت: إذا كان الشطرنج شرا من النرد فانظر ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في النرد، رواه مالك في (الموطأ) وأحمد في (مسنده) وأبو داود وابن ماجة في (سننيهما عن) أبي موسى الأشعري، رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله)، وروى مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده بلحم خنزير ودمه).
وقال ابن عباس الأزلام القداح يستقسمون بها في الأمور هذا التعليق رواه أبو بكر بن المنذر عن علان بن المغيرة حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، ورواه أبو محمد بن أبي حاتم بسند صحيح نحوه، قال: وروى عن الحسن ومجاهد وإبراهيم وعطاء ومقاتل نحو ذلك. قوله: