المروزي عن عبيد الله بن عمر... إلى آخره، واقتصر في هذه الرواية على ذكر الحمر الأهلية.
4218 حدثني إسحاق بن نصر حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية..
هذا طريق آخر لحديث ابن عمر أخرجه عن إسحاق بن نصر، وهو إسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي البخاري، وكان ينزل المدينة بباب بني سعد عن محمد بن عبيد، بضم العين: الطيالسي عن عبيد الله بن عمر العمري... إلى آخره، وهنا أيضا اقتصر على ذكر الحمر الأهلية، ولكنه هنا زاد: سالما، فذكره مع نافع كلاهما عن عبد الله بن عمر.
4219 حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عمر و عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في الخيل.
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو، بفتح العين هو ابن دينار، ومحمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنهم، هو أبو جعفر الباقر.
والحديث أخرجه البخاري أيضا في الذبائح عن سليمان بن حرب وفي الذبائح أيضا عن مسدد. وأخرجه مسلم في الذبائح عن يحيى بن يحيى وأبي الربيع وقتيبة. وأخرجه أبو داود في الأطعمة عن سليمان بن حرب به وعن إبراهيم بن الحسن المصيصي. وأخرجه النسائي في الصيد وفي الوليمة عن قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي كلاهما عن حماد بن زيد.
قوله: (الأهلية)، في رواية الكشميهني، وليس في رواية غيره إلا لفظ: الحمر، واحتج بهذا الحديث من جوز أكل لحم الخيل، وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي وأحمد وأبي ثور والليث وابن المبارك، وإليه ذهب ابن سيرين والحسن وعطاء والأسود بن يزيد وسعيد بن جبير، وقال أبو حنيفة: لا يؤكل لحم الخيل، وبه قال مالك والأوزاعي وأبو عبيد، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: * (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة) * (النحل: 8). خرج مخرج الامتنان، والأكل من أعلى منافعها، والحكيم لا يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتن بأدناها، ولما روى أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث خالد بن الوليد، رضي الله تعالى عنه، قال: نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن لحوم الخيل والبغال والحمر، فيعارض حديث جابر، والترجيح للمحرم. فإن قلت: حديث جابر صحيح، وحديث خالد متكلم فيه اسنادا ومتنا، والاعتماد على أحاديث الإباحة لصحتها وكثرة روايتها. قلت: سند حديث خالد جيد، ولهذا لما أخرجه أبو داود سكت عنه، فهو حسن عنده، وقال النسائي: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرني بقية حدثني ثور بن يزيد عن صالح... فذكره بسنده، وقد صرح فيه بقية بالتحديث عن ثور، وثور حمصي أخرج له البخاري وغيره، وبقية إذا صرح بالتحديث كان السند حجة، قاله ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وغيرهم، خصوصا إذا كان الذي حدث عنه بقية شاميا، وقال ابن عدي: إذا روى بقية عن أهل الشام فهو ثبت، وصالح وثقه ابن حبان، وأبوه يحيى ذكره الذهبي، قال: وثق، وأبوه مقدام بن معدي كرب صحابي، فإذا كان كذلك صحت المعارضة، فإذا تعارضا يرجح المحرم، فإن قلت: ادعى بعضهم أن حديث خالد منسوخ بحديث جابر، لأنه قال فيه: وأذن، وفي لفظ: ورخص، قلت: لا يصح الاستدلال على النسخ بقوله: أذن، أو رخص، لأنه يحتمل أن يكون إذنه في حالة المخمصة. إذهي أغلب أحوال الصحابة، رضي الله تعالى عنهم، وفي (الصحيح): أنهم ما وصلوا إلى خيبر إلا وهم جياع، فلا يدل على الإطلاق. فإن قلت: لو كانت الإباحة للمخمصة لما اختصت بالخيل. قلت: يمكن أن يكون في زمن الإباحة بالفرس ما أصابوا البغال والحمير. فإن قلت: قال ابن حزم: في حديث خالد دليل الوضع لأن فيه عن خالد: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، خيبر، وهذا باطل، لأنه لم يسلم خالد إلا بعد خيبر بلا خلاف، قلت: ليس كما قال، بل فيه خلاف، فقيل: هاجر بعد الحديبية، وقيل: بل كان إسلامه بين الحديبية وخيبر، وقيل: أسلم سنة خمس بعد فراغ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من بني قريظة، وكانت الحديبية في ذي القعدة