عمدة القاري - العيني - ج ٩ - الصفحة ٢٢٧
من قوله: في دارك. قلت: هذا كلام من لا يفهم العربية ولا استنباط المعاني من الألفاظ، وقوله: أين، كلمة استفهام، فلم يبق وجه لتقدير حرف الاستفهام، فما وجه قوله: حذفت أداة الاستفهام من قوله: في دارك؟ والاستفهام عن النزول في الدار لا عن نفس الدار؟ فافهم. وفي رواية للبخاري ستأتي في المغازي: أين تنزل غدا. قوله: (وهل ترك عقيل؟) وفي رواية مسلم وغيره، (وهل ترك لنا؟) قوله: (من رباع؟)، جمع ربع، وقذ ذكرناه عن قريب. قوله: (أو دور؟) للتأكيد إذا فسر الربع بالدار أو وهو شك من الراوي، قوله: (وكان عقيل)، إدراج من بعض الرواة، ولعله من أسامة، كذا قاله الكرماني: وعقيل بفتح العين المهملة. قوله: (هو) أي: عقيل. قوله: (وطالب) أي: ورث طالب مع عقيل أباهما أبا طالب، واسم أبي طالب: عبد مناف، وكنى بابنه طالب، قوله: (ولم يرثه جعفر)، وهو المشهور بالطيار ذي الجناحين، وطالب أسن من عقيل، وهو من جعفر وهو من علي، والتفاوت بين كل واحد والآخر عشر سنين، وهو من النوادر. قوله: (كافرين) نصب على أنه خبر: كان، أي: وكان كلاهما كافرين عند وفاة أبيهما، ولأن عقيلا أسلم بعد ذلك عند الحديبية قيل: لما كان أبو طالب أكبر ولد عبد المطلب احتوى على أملاكه وحازها وحده على عادة الجاهلية من تقديم الأسن، فتسلط عقيل أيضا بعد هجرة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وقال الداودي: باع عقيل ما كان للنبي، صلى الله عليه وسلم، ولمن هاجر من بني عبد المطلب، كما كانوا يفعلون بدور من هاجر من المؤمنين، وإنما أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم تصرفات عقيل كرما وجودا، وإما استمالة لعقيل، وإما تصحيحا بتصرفات الجاهلية، كما أنه يصحح أنكحة الكفار، وقالوا: فقد طالب ببدر فباع عقيل الدار كلها، وقيل: ولم تزل الدار بيد أولاد عقيل إلى أن باعوها لمحمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف بمائة ألف دينار، وكان علي ابن الحسين، رضي الله تعالى عنهما، يقول: من أجل ذلك بتركنا نصيبنا من الشعب، أي: حصة جدهم علي من أبيه أبي طالب. قوله: (فكان عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه، يقول: لا يرث المؤمن الكافر) هذا موقوف على عمر، رضي الله تعالى عنه، وقد ثبت مرفوعا بهذا الإسناد، وهو عند البخاري في المغازي من طريق محمد بن أبي حفصة ومعمر عن الزهري، وأخرجه مفردا في الفرائض من طريق ابن جريج عنه، وفي رواية الإسماعيلي: فمن أجل ذلك كان عمر، رضي الله تعالى عنه، يقول... قوله: (قال ابن شهاب) هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، هو المذكور في إسناد الحديث. قوله: (وكانوا يتأولون) أي: السلف كانوا يفسرون الولاية في هذه الآية بولاية الميراث. قوله تعالى: * (إن الذين آمنوا) * (الأنفال: 27). أي: صدقوا بتوحيد الله تعالى، وبمحمد، صلى الله عليه وسلم، والقرآن * (وهاجروا) * من مكة إلى المدينة * (وجاهدوا) * العدو * (بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله) * أي: في طاعة الله، وفيما فيه رضى الله تعالى، ثم ذكر الأنصار فقال: * (والذين آووا) * يعني أووا المهاجرين: يعني: أنزلوهم وأسكنوهم في ديارهم * (ونصروا) * رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بالسيف * (أولئك بعضهم أولياء بعض) * يعني في الميراث وفي الولاية. قوله: (الآية)، يعني الآية بتمامها، أو: إقرأ الآية، وتمامها: * (والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير) * (الأنفال: 27). قوله: * (ولم يهاجروا) * يعني: إلى المدينة * (ما لكم من ولايتهم من شيء) * في الميراث * (حتى يهاجروا) * إلى المدينة، وقالوا: يا رسول الله! هل نعينهم إذا استعانوا بنا؟ يعني: الذين آمنوا ولم يهاجروا؟ فنزل: * (وإن استنصروكم في الدين) * يعني: إن استغاثوا بكم على المشركين فانصروهم * (فعليكم النصر) * على من قاتلهم * (إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق) * أي: عهد يعني إلا أن يقاتلوا قوما بينكم وبينهم عهد وميثاق فلا تنصروهم عليهم وأصلحوا بينهم * (والله بما تعملون بصير) * في العون والنصرة، وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة، قال: كان المسلمون يتوارثون بالهجرة وبالمؤاخاة التي وآخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتوارثون بالإسلام وبالهجرة، وكان الرجل يسلم ولا يهاجر فلا يرث أخاه، فنسخ ذلك بقوله تعالى: * (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) * (الأنفال: 57) [/ ح.
ذكر ما يستفاد منه: قال الخطابي: احتج بهذا الحديث الشافعي على جواز بيع دور مكة بأنه صلى الله عليه وسلم أجاز بيع عقيل الدور التي ورثها، وكان عقيل وطالب ورثا أباهما لأنهما إذ ذاك كانا كافرين فورثا، ثم أسلم عقيل وباعها. قال الخطابي: وعندي أن تلك الدور، وإن كانت قائمة على ملك عقيل، لم ينزلها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لأنها دور هجروها لله تعالى. وقال القرطبي: ظاهر هذه الإضافة أنها كانت ملكه، يدل عليه قوله: (وهل ترك لنا عقيل من رباع) فأضافها إلى نفسه، وظاهرها الملك، فيحتمل أن عقيلا أخذها وتصرف فيها كما فعل أبو سفيان بدور المهاجرين. فإن قلت: يعارض هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 231 ... » »»