23 ((باب زكاة الورق)) أي: هذا باب في بيان زكاة الورق، بفتح الواو وكسر الراء، وهو الفضة، ويقال بفتح الواو وبكسرها، وبكسر الراء وسكونها، قدم هذا الباب على سائر الأموال الزكوية لكثرة دوران الفضة في أيدي الناس ورواجها بكل مكان.
7441 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
مطابقته للترجمة في قوله: (وليس فيما دون خمس أواق صدقة)، والحديث مضى في باب: ما أدى زكاته فليس بكنز، فإنه أخرجه هناك: عن إسحاق بن يزيد عن شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن يحيى بن عثمان بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد، رضي الله تعالى عنه... الحديث، وقد مضى الكلام فيه مستوفى.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني عمر و وسمع أباه عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهاذا هذا طريق آخر في الحديث المذكور، والغرض من هذا بيان التقوية لأنها هي المرتبة الأعلى لعدم احتمال الواسطة بخلاف الإسناد السابق، وهو: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه محتمل للواسطة.
وفيه: التحديث والإخبار والسماع، وهناك يروي عمرو بن يحيى عن أبيه بالعنعنة، وهنا صرح بأنه سمع أباه. وعبد الوهاب بن عبد المجيد البصري، ويحيى بن سعيد الأنصاري.
وهذا الحديث أخرجه الستة كما ذكرنا في: باب ما أدى زكاته فليس بكنز، وقد حكى ابن عبد البر عن بعض أهل العلم أن حديث الباب لم يأت إلا من حديث أبي سعيد الخدري. قال: وهذا هو الأغلب، إلا أنني وجدته من رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. ومن طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر. انتهى. وقال بعضهم: ورواية سهيل في (الأموال) لأبي عبيد ورواية محمد بن مسلم في (المستدرك). وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن جابر، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأبي رافع ومحمد بن عبد الله بن جحش. أخرج أحاديث الأربعة الدارقطني، ومن حديث ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة وأبي عبيد أيضا. انتهى.
قلت: حديث سهيل في (كتاب الأموال) لأبي عبيد من حديث