سرى من قوم أسرياء وشرفاء كلاهما عن اللحياني والسراة اسم للجمع وليس بجمع عند سيبويه ودليل ذلك قولهم سروات وفي الصحاح وجمع السرى سراة وهو جمع عزيز أن يجمع فعيل على فعلة ولا يعرف غيره وفي الجامع وقولهم فلان سرى إنما معناه في كلام العرب الرفيع وهو سرا الرجل يسرو صار رفيعا وأصله من السراة وهو من أرفع المواضع من ظهر الدابة وقيل بل السراة الرأس وهو أرفع الجسم قوله ' عن حديث محمود بن الربيع ' يتعلق بقوله ' سألت ' قوله ' فصدقه بذلك ' أي بالحديث المذكور وهذا يحتمل أن يكون الحصين سمعه أيضا من عتبان ويحتمل أن يكون سمعه من صحابي آخر وليس للحصين ولا لعتبان في الصحيحين سوى هذه الحديث (ذكر ما يستنبط منه من الأحكام والفوائد) منها جواز إمامة الأعمى * ومنها جواز التخلف عن الجماعة للعذر نحو المطر والظلمة أو الخوف على نفسه * ومنها أن فيه إخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة وليس يكون من الشكوى * ومنها جواز اتخاذ موضع معين للصلاة (فإن قلت) روى أبو داود في سننه النهي إيطان موضع معين من المسجد (قلت) هو محمول على ما إذا استلزم رياء ونحوه * ومنها أن فيه تسوية الصفوف وقال ابن بطال فيه رد على من قال إذا زار قوما فلا يؤمهم مستدلا بما روى وكيع عن أبان بن يزيد عن بديل بن ميسرة عن أبي عطية عن رجل منهم ' كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا فحضرت الصلاة فقلنا له تقدم فقال لا يتقدم بعضكم فإن النبي قال من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم ' قال ابن بطال هذا إسناده ليس بقائم وأبو عطية مجهول يروي عن مجهول وصلاة النبي في بيت عتبان مخالفة له وكذا ذكره السفاقسي وفيه نظر في مواضع. الأول رواه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم وابن ماجة عن سويد عن عبد الله وأبو الحسين المعلم عن محمد بن سليمان الباغندي حدثنا محمد بن أبان الواسطي قال حدثنا أبان. الثاني قوله إسناده ليس بقائم يرده قول الترمذي هذا حديث حسن. الثالث الذي في أبي داود والترمذي والنسائي والمصنف أن أبا عطية قال كان مالك بن الحويرث يأتينا فذكروه من غير واسطة وقال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم قالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر وقال بعض أهل العلم إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به وقال اسحق لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل وكذلك صاحب المنزل لا يصلي بهم في المسجد إذا زارهم يقول ليصلي بهم رجل منهم وقال مالك يستحب لصاحب المنزل إذا حضر فيه من هو أفضل منه أن يقدمه للصلاة وقد روي عن أبي موسى أنه أمر ابن مسعود وجذبه في داره وقال أبو البركات ابن تيمية أكثر أهل العلم على أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المنزل. وفيه أن المسجد المتخذ في البيوت لا يخرج عن ملك صاحبه بخلاف المسجد المتخذ في المحلة وفيه التبرك بمصلى الصالحين ومساجد الفاضلين. وفيه أن من دعا من الصلحاء إلى شيء يتبرك به منه فله أن يجيب إليه إذا أمن العجب. وفيه الوفاء بالعهد. وفيه صلاة النافلة في جماعة بالنهار. وفيه إكرام العلماء إذا دعوا إلى شيء بالطعام وشبهه. وفيه التنبيه على أهل الفسق والنفاق عند السلطان. وفيه أن السلطان يجب عليه أن يستثبت في أمر من يذكر عند بفسق ويوجه له أجمل الوجوه. وفيه أن الجماعة إذا اجتمعوا للصلاة وغاب أحد منهم أن يسألوا عنه فإن كان له عذر وإلا ظن به الشر وهو مفسر في قوله ' لقد هممت أن آمر بحطب ' وفيه جواز استدعاء المفضول للفاضل لمصلحة الفرض. وفيه إمامة الزائر المزور برضاه. وفيه أن السنة في نوافل النهار ركعتان وفيه خلاف على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. وفيه جواز استتباع الإمام والعالم أصحابه. وفيه الاستئذان على الرجل في منزله وإن كان قد تقدم منه استدعاء. وفيه أنه يستحب لأهل المحلة إذا ورد رجل صالح إلى منزل بعضهم أن يجتمعوا إليه ويحضروا مجلسه لزيارته وإكرامه والاستفادة منه. وفيه الذب عمن ذكر بسوء وهو بريء منه. وفيه أنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد (قلت) ظاهر الحديث يدل على أن من قال لا إله إلا الله مخلصا تحرم عليه النار وفيه جواز إسناد المسجد إلى القوم 74
(١٧٠)