عمدة القاري - العيني - ج ٣ - الصفحة ٢٠٩
طريق ابن وهب عن أفلح أنه سمع القاسم يقول: سمعت عاشة فذكره.
ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم في الطهارة عن عبد الله بن مسلمة نحوه بيان إعرابه ومعناه قوله: (والنبي) بالرفع عطف على الضمير المرفوع في كنت، وأبرز الضمير أيضا ليصح العطف عليه، ويجوز فيه النصب على أنه مفعول معه، فتكون الواو للمصاحبة. قوله: (تختلف أيدينا فيه) جملة في محل النصب لأنها حال من قوله من إناء واحد، والجملة بعد المعرفة حال، وبعد النكرة صفة، والإناء هنا موصوف، ومعنى اختلاف الأيدي في الإناء يعني من الإدخال فيه والإخراج منه، وفي رواية مسلم في آخره (من الجنابة) أي: لأجل الجنابة، وفي رواية أبي عوانة وابن حبان بعد قوله: (تختلف أيدينا فيه) وفي رواية الإسماعيلي من طريق إسحاق بن سليمان عن أفلح، تختلف فيه أيدينا حتى تلتقي، وفي رواية البيهقي من طريقه، تختلف أيدينا فيبادرني حتى أقول: دع لي. وفي رواية النسائي فيه، يعني: وتلتقي وفيه إشعار بأن قوله: تلتقي، مدرج وفي رواية أخرى لمسلم من طريق معاذ عن عائشة فيبادرني حتى أقول: دع لي، وفي رواية النسائي: (وأبادره حتى يقول دعي لي).
ومما يستنبط منه: جواز اعتراف الجنب من الماء الذي في الإناء ويجوز التطهر بذلك الماء ومما يفصل منه، وقال بعضهم: فيه دلالة على أن النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم إنما هو للتنزيه كراهية أن يستقذر، لا لكونه يصير نجسا بانغماس الجنب فيه قلت: هذا الكلام على إطلاقه غير صحيح، لأن الجنب إذا انغمس في الماء الدائم لا يخلو إما أن يكون ذلك الماء كثيرا أو قليلا، فإن كان كثيرا نحو الغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر فإن الجنب إذا انغمس فيه لا يفسد الماء وإن كان قليلا لا يبلغ الغدير العظيم فإن الجنب إذا انغمس فيه فإنه يفسد الماء وهل يطهر الجنب أم لا فيه خلاف.
262 حدثنا مسدد قالحدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده.
(انظر الحديث 248 وطرفه).
هذا الحديث مفسر للحديث السابق، لأن في الحديث السابق اختلاف الأيدي في الإناء، بظاهره بتناول اليدي الطاهرة واليد التي عليها ما يفسد الماء، وبين هذا أنه إذا اغتسل من الجنابة غسل يده يعني: إذا أراد الاغتسال من الجنابة غسل يده ثم بعد ذلك لا يضر إدخاله في الإناء لكن هذا عند خشيته من أن يكون بها أذى من أذى الجنابة أو غيرها وأما عند تيقنه ب (طهارة) اليد فلم يكن يغسلها فيهذا ينتفي التعارض بينهما أو يكون الحديث السابق محمولا على تيقنه بعدم الأذى، وهذا بظاهره يدل على أنه يغسلها قبل إدخالها في الإناء لعدم تيقنه بطهارتها.
ذكر رجاله وهم خمسة: مسدد بن مسرهد، وحماد هو ابن زيد، لأن البخاري لم يرو عن حماد بن سلمة، وهشام وهو ابن عروة بن الزبير بن العوام.
وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في ثلاثة مواضع.
والبخاري أخرج هذا مختصرا. وأخرجه أبو داود في الطهارة عن سليمان بن حرب ومسدد، كلاهما عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، قال سليمان: يبدأ فيفرغ بيمينه، وقال مسدد: غسل يده، يصب الإناء على يده اليمنى، ثم اتفقا فيغسل فرجه، قال مسدد: يفرغ على شماله، وربما كنت عن الفرج ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة، ثم يدخل يده في الإناء فيخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة أو أنقى البشرة أفرغ على رأسه ثلاثا وإذا فضل فضلة صبها عليه.
263 حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة.
(انظر الحديث أطرافه).
أبو الوليد هو الطيالسي، تقدم في باب علامة الإيمان حب الأنصار وشعبة بن الحجاج وأبو بكر ب ن حفص مرا في باب الغسل بالصاع، وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في ثلاثة مواضع.
قوله: (من جنابة) وفي رواية الكشميهني: (من الجنابة) وهاهنا كلمة من في موضعين: الأولى: متعلقة بمقدر كقولك أخذين الماء من إناء واحد والأولى
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»