إحداهما ناقصة فالتامة هي الأصلية والناقصة خلقة زائدة فإن حاذى منها محل الفرض وجب غسله عندنا والشافعي ومن أصحابه من قال لا يجب غسلها بحال وفي الغاية ومن شلت يده اليسرى ولم يجد من يصب عليه الماء ولا ماء جاريا لا يستنجي وإن وجد ذلك يستنجي بيمينه وإن شلت يداه مسح يديه على الأرض ووجه على الحائط ولا يدع الصلاة وروى الحسن عن أبي حنيفة أن مقطوع اليدين من المرفقين والرجلين من الكعبين يوضىء وجهه ويمس أطراف المرفقين والكعبين بالماء ولا يجزيه غير ذلك وهو قول أبي يوسف وفي الدراية لو قطعت يده من المرفق لا فرض عليه وفي المغنى وإن قطعت يده من دون المرفق غسل ما بقي من محل الفرض وإن قطعت من المرفق غسل العظم الذي هو طرف العضد وإن كان من فوق المرفقين سقط الغسل لعدم محله وإن كان أقطع اليدين فوجد من يوضئه متبرعا لزمه ذلك لأنه قادر عليه وإن لم يجد من يوضئه إلا بأجر يقدر عليه لزمه أيضا كما يلزمه شراء الماء وقال ابن عقيل يحتمل أن لا يلزمه كما لو عجز عن القيام لم يلزمه استيجار من يقيمه ويعتمد عليه وإن عجز عن الأجر أو لم يقدر على من يستأجره صلى على حسب حاله كعادم الماء والتراب إن وجد من ييممه ولم يجد من يوضئه لزمه التيمم وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه خلافا وفي مبسوط أبي بكر قال الإسكاف يجب إيصال الماء إلى ما تحت العجين أو الطين في الأظفار دون الدرن لتولده فيه وقال الصفار يجب إيصال الماء إلى ما تحته إن طال الظفر وإلا فلا وفي النوازل يجب في حق المصري دون القروي لأن في أظفار المصري دسومة فيمنع وصول الماء إلى ما تحته وفي أظفار القروي طين لا يمنع ولو كان جلد سمك أو خبز ممضوغ جاف يمنع وصول الماء لم يجز وفي ونيم الذباب والبرغوث جاز وفي الجامع الأصغر إذا كان وافر الأظفار وفيها طين أو عجين أو المرأة تضع الحناء جاز في القروي والمدني إذ لا يستطيع الامتناع عنه إلا بحرج قال الدبوسي وهذا صحيح وعليه الفتوى وفي فتاوى ما وراء النهر ولو بقي من موضع الغسل قدر رأس إبرة أو لزق بأصل ظفره طين يابس لم يجزه ولو تلطخت يدها بخميرة أو حناء جاز وفي المغنى إذا كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته فقال ابن عقيل لا تصح طهارته حتى يزيله ويحتمل أن لا يلزمه ذلك لأن هذا مستتر عادة وفي الأحكام لابن بزيزة إذا طالت الأظفار فقد اختلف العلماء هل يجب غسلها لأنها من اليدين حسا وإطلاقا وحكما ومن العلماء من استحب تقصيص الزائد على المعتاد ولم يوجب بعض العلماء غسل الأظفار إذا طالت وفي المجتبى ولا يجب نزع الخاتم وتحريكه في الوضوء إذا كان واسعا وفي الضيق اختلاف المشايخ وروى الحسن عن أبي حنيفة عدم اشتراط النزع والتحريك فإن قلت روى الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه قلت في سنده معمر بن محمد بن عبد الله هو وأبوه ضعيفان وفي الأحكام لابن بزيزة تحريك الخاتم في الوضوء والغسل اختلف العلماء فيه فقيل يحركه في الوضوء والغسل والتيمم وقيل لا يحركه مطلقا وقيل إن كان ضيقا حركه وإن كان واسعا لا يحركه وقيل يحركه في الوضوء والغسل ويزيله في التيمم * النوع العاشر قوله * (إلى المرافق) * يدل على أن المرافق غاية والغاية هل تدخل تحت المغيا أم لا فيه خلاف فقال زفر الغاية لا تدخل تحت المغيا وأراد بالغاية الحد وبالمغيا المحدود كما لا يدخل الليل في الصوم في قوله تعالى * (ثم أتموا الصيام إلى الليل) * بخلاف قوله * (حتى يطهرن) * حيث دخلت الغاية في المغيا لأنها إنما لم تدخل إذا كانت عينا أو وقتا وههنا الغاية لا عين ولا وقت بل فعل والفعل لا يوجد بنفسه فلا بد من وجود الفعل الذي هو غاية النهي لانتهاء النهي فيبقى الفعل داخلا في النهي ضرورة وهذا الذي ذكره الإمام المرغيناني لزفر وذكر غيره تعارض الأشياء وهو أن من الغايات ما يدخل كقوله قرأت القرآن من أوله إلى آخره ومنها ما لا يدخل كما في قوله تعالى * (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) * وقوله * (ثم أتموا الصيام إلى الليل) * وهذه الغاية أعني المرافق تشبه كلا منهما فلا تدخل بالشك وبقول زفر قال أبو بكر بن داود وأشهب في رواية عن مالك وذكر المرغيناني لأصحابنا أن هذه الغاية لإسقاط ما وراءها إذ لولاها لشملت وظيفة الغسل كل اليد وكل الرجل بيان ذلك أن الغاية على نوعين غاية إسقاط وغاية إثبات فيعلم ذلك بصدر الكلام فإن كان صدر الكلام يثبت الحكم في الغاية وما وراءها قبل ذكر الغاية فذكرها لإسقاط ما وراءها وإلا فلإمداد الحكم إلى تلك الغاية والغاية في صورة النزاع من قبيل الإسقاط وفي المقيس عليه من قبيل الإثبات فلا يصح القياس هذا
(٢٣٣)