عمدة القاري - العيني - ج ٢ - الصفحة ٢١٧
أجل ابنته عندي وفي بعض طرقه في أبي داود فليغسل ذكره وأنثييه وروى عن عائشة رضي الله عنها وغيرها أنه يجب غسل أنثييه وهذا خلاف قول الجمهور وأول الجمهور هذه الرواية على الاستظهار وفي بعض أحوال انتشاره ويقال أن الماء البارد إذا أصاب الأنثيين رد المذي وكسره على أن الحديث الذي فيه هذه الزيادة قد علل بالإرسال وغيره * فائدة فإن قلت قد جاء أنه أمر مقدادا وجاء أنه أمر عمارا وجاء أنه سأل بنفسه فكيف التوفيق بينهما قلت يحتمل على أنه أرسلهما ثم سأل بنفسه والله أعلم * ((باب ذكر العلم والفتيا في المسجد)) أي هذا باب في بيان ذكر العلم في المسجد وبيان ذكر الفتيا في المسجد وقد مر أن الفتيا والفتوى جواب الحادثة وجه المناسبة بين البابين من حيث اشتمال كل منهما على السؤال أما في الأول فلأنه فيه سؤال المقداد عن حكم المذي وفي هذا الباب سؤال ذاك الرجل في المسجد عن حكم الإهلال للحج وكل منهما سؤال عن أمر ديني 72 - (حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم) مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وهو أنه مشتمل على ذكر العلم أعني علم إهلال الحج في المسجد واستفتاء ذلك الرجل عن النبي عليه الصلاة والسلام وفتواه عليه الصلاة والسلام كل ذلك في المسجد.
(بيان رجاله) وهم أربعة * الأول قتيبة بن سعيد * الثاني الليث بن سعد * الثالث نافع بن سرجس بفتح السين المهملة وسكون الراء وكسر الجيم وفي آخره سين أخرى أصله من المغرب وقيل من نيسابور وقيل من سبي كابل وقيل من جبال الطلقان أصابه عبد الله بن عمر في بعض غزواته وبعثه عمر بن عبد العزيز إلى مصر يعلمهم السنن مات بالمدينة سنة سبع عشرة ومائة روى له الجماعة * الرابع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(بيان لطائف إسناده) منها أن فيه التحديث والعنعنة قوله حدثني قتيبة وفي بعض النسخ حدثنا ومنها أن رواته أئمة أجلاء ومنها أنهم ما بين بلخي ومصري ومدني (بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره) * أخرجه البخاري أيضا في الحج وأخرجه النسائي أيضا في العلم وفي الحج جميعا عن قتيبة عنه به وثبت هذا الحديث أيضا من رواية ابن عباس أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وعن جابر أيضا أخرجه مسلم وأكمل الأحاديث حديث ابن عباس لأنه ذكر فيه المواقيت الأربعة وحديث ابن عمر لم يحفظ فيه ميقات أهل اليمن وحديث جابر رضي الله عنه لم يجزم برفعه (بيان اللغات) قوله أن نهل من الإهلال والإهلال بالحج رفع الصوت بالتلبية ومنه قيل للصبي إذا فارق أمه أهل واستهل لرفعه صوته قوله من ذي الحليفة بضم الحاء وفتح اللام تصغير الحلفة باللام المفتوحة كالقصبة وهي تنبت في الماء وجمعها حلفاء كذا قاله الكرماني وقال الصغاني الحلفاء نبت قال الدينوري قال أبو زياد من الأغلاث الحلفاء وقيل ما ينبت إلا قريبا من ماء أو بطن واد وهي سلسلة غليظة المس لا يكاد أحد يقبض عليها مخافة أن تقطع يده وقد تأكل منها الغنم والإبل أكلا قليلا وهي أحب شجرة إلى البقر والواحدة منها حلفاة وقال الأصمعي حلفة بكسر اللام وقال الأخفش وأبو زيد حلفة بفتح اللام وقيل يقال حلفة وحلفاء وحلف مثال قصبة وقصباء وقصب وطرفة وطرفاء وطرف وشجرة وشجراء وشجر وقال أبو عمر الحلفاء واحدة وجمع وقد يجمع على حلافي على وزن بخاتي
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»