أو مليكة أو الغميصاء أو الرميصاء بالصاد المهملة فيهما والخمسة الأخيرة بصيغة التصغير تزوجها مالك بن النضر بالضاد المعجمة أبو أنس بن مالك فولدت له أنسا ثم قتل عنها مشركا فأسلمت فخطبها أبو طلحة وهو مشرك فأبت ودعته إلى الإسلام فأسلم فقالت إنني أتزوجك ولا آخذ منك صداقا لإسلامك فتزوجها أبو طلحة روي لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة عشر حديثا أخرج البخاري منها ثلاثة وأخرج مسلم حديثين واتفقا على واحد روى لها الجماعة سوى ابن ماجة (بيان استنباط الأحكام) * الأول فيه ترك الاستحياء لمن عرضت له مسألة * الثاني فيه وجوب الغسل على المرأة إذا وجدت الماء وكذا على الرجل لأن حكمه عليه الصلاة والسلام على واحد حكمه على الجماعة إلا إذا دل دليل على تخصيصه به وقال أبو القاسم عبد الكريم القزويني الشافعي حكم المرأة في ثبوت الغسل بخروج منيها كالرجل والرجل لمنيه خواص ثلاث * إحداها الرائحة المشبهة برائحة الطلع أو العجين إذا كان رطبا وإذا جف أشبه رائحة البيض * الثانية التدفق بدفقات * الثالثة اللذة بخروجه ويعقبه فتور وقال الإمام أبو المعالي والغزالي في الوسيط لا يعرف في حقها إلا بالشهوة وقال في كتابه الوجيز إذا تلذذت بخروج مائها لزمها الغسل وهذا إشعار منهما أن طريقة معرفة المني في حقها الشهوة والتلذذ لا غير وقال الأكثرون بالتسوية بين مني الرجل ومني المرأة في طرد الخواص الثلاث قال البغوي إذا خرج مني المرأة بشهوة أو غير شهوة وجب الغسل كمني الرجل وقال الرافعي وإذا وجب مع انتفاء الشهوة كان الاعتماد على بقية الخواص وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح معترضا على القزويني في قوله أن قول الأكثرين التسوية بين مني الرجل والمرأة في الخواص الثلاث وأنكر أنه قول الأكثرين قال وإنما له خاصيتان الرائحة والشهوة فالشهوة ذكرها الإمام والغزالي والرائحة ذكرها الروياني وأنكر الثالثة وهي التدفق بدفقات للمرأة وقال الشيخ محي الدين والمرأة كالرجل إلا أنها إن كان المني ينزل إلى فرجها ووصل إلى الموضع الذي يجب عليها غسله في الجنابة والاستنجاء وهو الذي يظهر حال قعودها لقضاء الحاجة يجب عليها الغسل لأنه في حكم الظاهر وإن كانت بكرا لم يلزمها ما لم يخرج من فرجها لأن داخل فرجها كداخل إحليل الرجل قلت لا خلاف في مذهب الشافعي أنه لا يجب عليها الغسل إلا برؤية الماء ومراد الغزالي وغيره بقوله لا يعرف من جهتها إلا بالشهوة والتلذذ يريد به تعيين هذه الخاصة في حقها دون الخاصيتين الموجودتين في مني الرجل على اختياره لا غير ذلك وقد ذكر الغزالي في الوجيز إذا تلذذت المرأة بخروج منيها فأثبت خروجه قلت هذا تحرير مذهب الشافعي في هذا الموضع وطول الكلام فيه لغلط جماعة من الشافعية فيه * الثالث فيه إثبات أن المرأة لها ماء * الرابع فيه إثبات القياس وإلحاق حكم النظير بالنظير 70 - (حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة قال عبد الله فاستحييت فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا) مطابقة هذا الحديث للترجمة كمطابقة الحديث السابق وقد مر هذا الحديث في باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وذكرنا هناك جميع تعلقاته وإسماعيل هو ابن أبي أويس بن أخت الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه قوله فحدثت أبي أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله لأن تكون بفتح اللام وإنما قال قلتها بالماضي مع قوله تكون وهو مضارع لأن الغرض منه لأن تكون في الحال موصوفا بهذا القول الصادر في الماضي قوله أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا أي من حمر النعم وغيرها ولفظ كذا موضوع للعدد المبهم وهو من الكنايات قال ابن بطال وفي تمني عمر رضي الله عنه أن يجاوب ابنه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بما وقع في نفسه فيه من الفقه أن الرجل يباخ له الحرص على ظهور ابنه في العلم على الشيوخ وسروره بذلك. وقيل إنما تمنى ذلك رجاء أن يسر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بإصابته
(٢١٣)