عمدة القاري - العيني - ج ٢ - الصفحة ٢٢٠
ابن عباس أخرجه الشيخان وآخرون وفي رواية مسلم عن جابر وزاد مسلم فيه ومهل العراق ذات عرق وفي رواية أبي داود والترمذي من حديث ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق قال أبو العباس القرشي أجمع العلماء على المواقيت الأربعة واختلفوا في ذات عرق لأهل العراق والجمهور على أنها ميقات واستحب الشافعي لأهل العراق أن يحرموا من العقيق معتمدا على حديث أبي داود المذكور وأخرجه الترمذي أيضا وقال حديث حسن قلت وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وإنما استحبه الشافعي لأنه أحوط عملا بالحديثين على تقدير الصحة فإن العقيق فوق ذات عرق وقال النووي اختلف العلماء هل صارت ذات عرق ميقاتا لأهل العراق بالنص أو الاجتهاد من عمر رضي الله عنه وفيه وجهان لأصحاب الشافعي المنصوص عليه في الأم أنه بتوقيت عمر واجتهاده لحديث البخاري المذكور ودليل الثاني حديث جابر لكنه لم يجزم الراوي برفعه قلت قد أخرج هذه الزيادة أبو داود بالجزم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق وأخرجه النسائي أيضا لكن في حديث أبي داود أفلح بن حميد وكان أحمد بن حنبل ينكر عليه قوله هذا ولأهل العراق ذات عرق قال ابن عدي تفرد به عنه المعافي ابن عمران قلت قد أخرج لأفلح مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة ووثقه يحيى وأبو حاتم وقال يحيى بن معين وأحمد بن عبد الله وغيرهما المعافي بن عمران ثقة وروى للمعافي البخاري وأبو داود والنسائي وقال بعضهم هذه الزيادة رواها أبو داود وغيره من حديث عائشة وجابر رضي الله عنهما وغيرهما بأسانيد ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضا لما تقرر من أن الضعف إذا كان بغير فسق الراوي فإن الحديث ينتقل إلى درجة الحسن ويحتج به وأما تعليل الدارقطني للحديث بقوله إنه لم يكن عراق يومئذ فقد ضعفه العلماء وقالوا مثل هذا لا يعلل به الحديث فقد أخبر صلى الله عليه وسلم عما لم يكن في زمانه مما كان ويكون وهذا كان من معجزاته صلى الله عليه وسلم مع ما أخبر به أنه سيكون لهم مهل ويسلمون ويحجون فكان ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الشام الجحفة ولم يكن فتح وقد أقطع النبي صلى الله عليه وسلم بلد الخليل عليه الصلاة والسلام لتميم الداري وكتب له بذلك ولم يكن الشام إذ ذاك قلت قال الطحاوي ذهب قوم إلى أن أهل العراق لا وقت لهم كوقت سائر أهل البلاد وأراد بهم طاوس بن كيسان وابن سيرين وجابر بن زيد واحتجوا في ذلك بالحديث المذكور لأنه لم يذكر فيه العراق وقالوا أهل العراق يهلون من الميقات الذي يأتون عليه من هذه المواقيت المذكورة. وقال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على القول بظاهر حديث ابن عمر واختلفوا فيما يفعل من مر بذات عرق فثبت أن عمر رضي الله عنه وقته لأهل العراق ولا يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة انتهى قلت الصحيح هو الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم كذا ذكره في مطامح الأفهام ثم قال ابن المنذر اختلفوا في المكان الذي يحرم من أتى من العراق على ذات عرق فقال أنس رضي الله عنه يحرم من العقيق واستحب ذلك الشافعي وكان مالك وأحمد وإسحق وأبو ثور وأصحاب الرأي يرون الإحرام من ذات عرق قال أبو بكر الإحرام من ذات عرق يجزئ وهو من العقيق أحوط وقد كان الحسن بن صالح يحرم من الربذة وروى ذلك عن خصيف والقاسم بن عبد الرحمن قلت أخرج الطحاوي في كون الميقات لأهل العراق ذات عرق أحاديث أربعة من الصحابة وهم عبد الله بن عمر وأنس وجابر وعائشة رضي الله تعالى عنهم وفي الباب عن ابن عباس عند الترمذي والحارث بن عمرو السهمي عند أبي داود وعمرو بن العاص عند الدارقطني * الثاني فيه أن هذه المواقيت لا تجوز مجاوزتها بغير إحرام سواء أراد حجا أو عمرة فإن جاوزها بغير إحرام يلزمه دم ويصح حجه * الثالث فيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر في زمانه عن أمر سيكون بعده وقد كان * ((باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله)) أي هذا باب في بيان من أجاب الشخص الذي سأل عنه بأكثر مما سأله. وجه المناسبة بين البابين من حيث اشتمال كل منهما على السؤال والجواب وهو ظاهر *
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»