شرح مسلم - النووي - ج ١٨ - الصفحة ١٥٧
الراء أي شاركته والعذق بفتح العين وهو النخلة قولها في قوله تعالى (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) أنه يجوز للولي أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف إذا كان محاجا هو أيضا مذهب الشافعي الجمهور وقالت طائفة لا يجوز وحكى عن ابن عباس وزيد بن أسلم قالا وهذه الآية منسوخة بقوله تعالى ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية وقيل بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل واختلف الجمهور فيما إذا اكل هل يلزمه رد بدله وهما وجهان لأصحابنا أصحهما لا يلزمه وقال فقهاء
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست