شرح مسلم - النووي - ج ١٨ - الصفحة ١٥٤
ويوم جمعة وكل واحد منهما عيد لأهل الاسلام. قوله (تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) أي ثنتين ثنتين أو ثلاثا ثلاثا أو أربعا أربعا وليس فيه جواز جمع أكثر من أربع. قولها (يقسط في صداقها) أي يعدل. قولها (أعلى سنتهن) أي أعلى عادتهن في
(١٥٤)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست