شرح مسلم - النووي - ج ١٨ - الصفحة ١٦٢
سفيان بن عيينة وسماه البخاري عبد المجيد بالميم ثم بالجيم وكذا رواه ابن القاسم والقعنبي وجماعة في الموطأ عن مالك وقال ابن عبد البر يقال بالوجهين قال والأكثر بالميم ثم بالجيم قال القاضي فإذا ثبت الخلاف فيه لم يحكم على أحد الوجهين بالخطأ. قوله (فتقول من يعيرني تطوافا) هو بكسر التاء المثناة فوق وهو ثوب تلبسه المرأة تطوف به وكان أهل الجاهلية يطوفون عراة ويرمون ثيابهم ويتركونها ملقاة على الأرض ولا يأخذونها أبدا ويتركونها تداس بالأرجل
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 » »»
الفهرست