شرح مسلم - النووي - ج ١٨ - الصفحة ١٥٦
(فيعضلها) أي يمنعها الزواج. قولها (شركته في ماله حتى في العذق) شركته بكسر
(١٥٦)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست