شرح مسلم - النووي - ج ١٨ - الصفحة ١٤١
شربت منه الإبل ونحوها من الحيوان الطاهر وأنه لا كراهية فيه وإن كان الماء دون قلتين وهكذا مذهبنا. قوله (لها ذباذب) أي أهداب وأطراف واحدها ذبذب بكسر الذالين سميت بذلك لأنها تتذبذب على صاحبها إذا مشى أي تتحرك وتضطرب. قوله (فنكستها) بتخفيف الكاف وتشديدها. قوله (تواقصت عليها) أي أمسكت عليها بعنقي وخبنته عليها لئلا تسقط. قوله (قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر إلى آخره) هذا فيه فوائد منها جواز العمل اليسير في الصلاة وأنه لا يكره إذا كان لحاجة فإن لم يكن لحاجة كره ومنها أن المأموم الواحد يقف على يمين الامام وان وقف على يساره حوله الامام ومنها أن المأمومين يكونان صفا وراء الامام كما لو كانوا ثلاثة أو أكثر هذا مذهب العلماء كافة الا ابن مسعود وصاحبيه فإنهم قالوا يقف الاثنان عن جانبيه. قوله (يرمقني) أي ينظر إلى نظرا متتابعا. قوله صلى الله عليه وسلم (وإذا كان ضيفا فاشدده على حقوك)
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست