شرح مسلم - النووي - ج ١٨ - الصفحة ١٤٠
ومعناهما ملأناه. قوله صلى الله عليه وسلم (أتأذنان قلنا نعم) هذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم لأمته الآداب الشرعية والورع والاحتياط والاستئذان في مثل هذا وإن كان يعلم أنهما راضيان وقد أرصدا ذلك له صلى الله عليه وسلم ثم لمن بعده. قوله (فأشرع ناقته فشربت فشنق لها فشجت فبالت) معنى أشرعها أرسل رأسها في الماء لتشرب ويقال شنقها وأشنقها أي كففتها بزمامها وأنت راكبها وقال ابن دريد هو أن تجذب زمامها حتى تقارب رأسها قادمة الرحل وقوله فشحت بفاء وشين معجمة وجيم مفتوحات الجيم مخففة والفاء هنا أصلية يقال فشج البعير إذا فرج بين رجليه للبول وفشج بتشديد الشين أشد من فشج بالتخفيف قاله الأزهري وغيره هذا الذي ذكرناه من ضبطه هو الصحيح الموجود في عامة النسخ وهو الذي ذكره الخطابي والهروي وغيرهما من أهل الغريب وذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين فشجت بتشديد الجيم وتكون الفاء زائدة للعطف وفسره الحميدي في غريب الجمع بين الصحيحين له قال معناه قطعت الشرب من قولهم شججت المفازة إذا قطعتها بالسير وقال القاضي وقع في رواية العذري فثجت بالثاء المثلثة والجيم قال ولا معنى لهذه الرواية ولا لرواية الحميدي قال وأنكر بعضهم اجتماع الشين والجيم وادعى أن صوابه فشحت بالحاء المهملة من قولهم شحافاه إذا فتحه فيكون بمعنى تفاجت هذا كلام القاضي والصحيح ما قدمناه عن عامة النسخ والذي ذكره الحميدي أيضا صحيح والله أعلم. قوله (ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحوض فتوضأ منه) فيه دليل لجواز الوضوء من الماء الذي
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست