شرح مسلم - النووي - ج ١٨ - الصفحة ١٣٦
وأخذت بالواو وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ والروايات ووجه الكلام وصوابه أن يقول أو أخذت بأو لان المقصود أن يكون على أحدهما بردتان وعلى الآخر معافريان واما الحلة فهي ثوبان ازار ورداء قال أهل اللغة لا تكون الا ثوبين سميت بذلك لأن أحدهما يحل على الآخر وقيل لا تكون الا الثوب الجديد الذي يحل من طيه. قوله (وهو يصلى في ثوب واحد مشتملا به) أي ملتحفا اشتمالا ليس باشتمال الصماء المنهى عنه وفيه دليل لجواز الصلاة في ثوب واحد مع وجود الثياب لكن الأفضل أن يزيد على ثوب عند الامكان وإنما فعل جابر هذا للتعليم كما. قال قوله (أردت أن يدخل على الأحمق مثلك) المراد بالأحمق هنا الجاهل وحقيقة الأحمق من يعمل ما يضره مع علمه بقبحه وفى هذا جواز مثل هذا اللفظ للتعزير والتأديب وزجر المتعلم وتنبيهه ولأن لفظة الأحمق والظالم قل من ينفك من الاتصاف بهما وهذه الألفاظ هي التي يؤدب بها المتقون والورعون من استحق التأديب والتوبيخ والاغلاظ في القول
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست