وكونه في الحديبية هو المحفوظ قال القاضي قد ذكر مسلم في الباب خلاف ما قالوه وإن كانت أحاديثه جاءت مجملة غير مفسرة موطن ذلك لأنه ذكر من رواية ابن أبي شيبة ووكيع في حديث يحيى بن الحصين عن جدته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم دعا في حجة الوداع في رمى جمرة العقبة يوم النحر حديث يحيى بن الحصين عن جدته هذه أم الحصين قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الموضعين ووجه فضيلة الحلق على التقصير أنه أبلغ في العبادة وأدل على صدق النية في التذلل لله تعالى ولأن المقصر مبق على نفسه الشعر الذي هو زينة والحاج مأمور بترك الزينة بل هو أشعث أغبر والله أعلم واتفق العلماء على أن الأفضل في الحلق والتقصير أن يكون بعد رمى جمرة العقبة وبعد ذبح الهدى إن كان معه وقبل طواف الإفاضة وسواء كان قارنا أو مفردا وقال ابن الجهم المالكي لا يحلق القارن حتى يطوف ويسعى وهذا باطل مردود بالنصوص واجماع من قبله وقد ثبتت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق قبل طواف الإفاضة وقد قدمنا أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا في آخر
(٥١)