قال ابن قتيبة كل واحد منهما يشغر عن الجماع وكان الشغار من نكاح الجاهلية وأجمع العلماء على أنه منهي عنه لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضى ابطال النكاح أم لا فعند الشافعية يقتضى إبطاله وحكاه الخطابي عن أحمد واسحق وأبي عبيد وقال مالك يفسخ قبل الدخول وبعده وفي رواية عنه قبله لا بعده وقال جماعة يصح بمهر المثل وهو مذهب أبي حنيفة وحكى عن عطاء والزهري والليث وهو رواية عن أحمد واسحق وبه قال أبو ثور وابن جرير وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذا وصورته الواضحة زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ويضع كل واحدة صداقا للأخرى فيقول قبلت والله أعلم الوفاء بالشرط في النكاح قوله صلى الله عليه وسلم (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج) قال
(٢٠١)