بكسر الخاء وأما الخطبة في الجمعة والعيد والحج وغير ذلك وبين يدي عقد النكاح فبضمها وأما قوله صلى الله عليه وسلم (ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يسم على سوم أخيه ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد) فسيأتي شرحها في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى قوله (حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما) هكذا صورته في جميع النسخ وأبو العلاء غير أبي سهيل فلا يجوز أن يقال عن أبيهما قالوا وصوابه أبويهما قال القاضي وغيره ويصح أن يقال عن أبيهما بفتح الباء على لغة من قال في تثنية الأب أبان كما قال في تثنية اليد يدان فتكون الرواية صحيحة لكن الباء مفتوحة والله أعلم
(١٩٩)