هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة الا مجاهد فقال ميقاته مكة بنفسها قوله صلى الله عليه وسلم (فمن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها) هكذا هو في جميع النسخ وهو صحيح ومعناه وهكذا فهكذا مجاوز مسكنها الميقات حتى أهل مكة يهلون منها وأجمع العلماء على هذا كله فمن كان في مكة من أهلها أو واردا إليها وأراد الاحرام بالحج فميقاته نفس مكة ولا يجوز له ترك مكة والاحرام بالحج من خارجها سواء الحرم والحل هذا هو الصحيح عند أصحابنا وقال بعض أصحابنا يجوز له أن يحرم به من الحرم كما يجوز من مكة لأن حكم الحرم حكم مكة والصحيح الأول لهذا الحديث قال أصحابنا ويجوز ان يحرم من جميع نواحي مكة بحيث لا يخرج عن نفس المدينة وسورها وفي الأفضل قولان أصحهما من باب داره والثاني من المسجد الحرام تحت الميزاب والله أعلم وهذا كله في احرام المكي بالحج والحديث إنما هو في احرامه بالحج وأما ميقات المكي للعمرة فأدنى الحل لحديث عائشة الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم
(٨٤)