على لا أستطيع أن أدعك وأما اهلال على بهما فقد يحتج به من يرجح القران وأجاب عنه من رجح الافراد بأنه إنما أهل بهما ليبين جوازهما لئلا يظن الناس أو بعضهم أنه لا يجوز القران ولا التمتع وأنه يتعين الافراد والله أعلم قوله (عن أبي ذر قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة) وفي الرواية الأخرى كانت لنا رخصة يعنى المتعة في الحج وفي الرواية الأخرى قال أبو ذر لا تصلح المتعتان الا لنا خاصة يعنى متعة النساء ومتعة الحج وفي الرواية الأخرى إنما كانت لنا خاصة دونكم قال العلماء معنى هذه الروايات كلها أن فسخ الحج إلى العمرة كان للصحابة في تلك السنة وهي حجة الوداع ولا يجوز بعد ذلك وليس مراد أبي ذر ابطال التمتع مطلقا بل مراده فسخ الحج كما ذكرنا وحكمته ابطال ما كانت عليه الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحج وقد سبق بيان هذا كله في الباب السابق والله أعلم قوله (لا تصلح المتعتان الا لنا خاصة) معناه إنما خاصة في الوقت الذي فعلناهما فيه ثم صارتا حراما بعد ذلك
(٢٠٣)