وسلم وهذه الروايات كلها متفقة على أن مراد عمران أن التمتع بالعمرة إلى الحج جائز وكذلك القران وفيه التصريح بانكاره على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من التمتع وقد سبق تأويل فعل عمر أنه لم يرد ابطال التمتع بل ترجيح الافراد عليه قوله (وقد كان يسلم على حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد) فقوله يسلم على هو بفتح اللام المشددة وقوله فتركت هو بضم التاء أي انقطع السلام على ثم تركت بفتح التاء أي تركت الكي فعاد السلام على ومعنى الحديث أن عمران بن الحصين رضي الله عنه كانت به بواسير فكان يصبر على المهمات وكانت الملائكة تسلم عليه فاكتوى فانقطع سلامهم عليه ثم ترك الكي فعاد سلامهم عليه قوله (بعث إلى عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي فان عشت فاكتم عنى وان مت فحدث بها ان شئت أنه قد سلم على واعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة أما قوله فان عشت فاكتم عنى فأراد به الاخبار بالسلام عليه لأنه كره
(٢٠٦)