نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى) وعن ابن عمر نحوه وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما قال الشافعي والجمهور لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما وقال أبو حنيفة ينعقد ويلزمه قضاؤهما قال فان صامهما أجزأه وخالف الناس كلهم في ذلك قوله (شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال أن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما) فيه تقديم صلاة العيد على خطبته وقد سبق بيانه واضحا في بابه وفيه تعليم الامام في خطبته ما يتعلق بذلك العيد من أحكام الشرع من مأمور به ومنهى عنه قوله (يوم فطركم) أي أحدهما يوم فطركم
(١٥)