سواء ومنها جواز الشرب قائما وراكبا ومنها إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ومنها إباحة قبول هدية المرأة المزوجة الموثوق بدينها ولا يشترط أن يسأل هل هو من مالها أم من مال زوجها أو أنه أذن فيه أم لا إذا كانت موثوقا بدينها ومنها أن تصرف المرأة في مالها جائز ولا يشترط اذن الزوج سواء تصرفت في الثلث أو أكثر وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال مالك لا تتصرف فيما فوق الثلث الا باذنه وهو موضع الدلالة من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل هو من مالها ويخرج من الثلث أو باذن الزوج أم لا ولو اختلف الحكم لسأل قوله (عن عمير مولى عبد الله بن عباس) وفي روايتين مولى أم الفضل وفي رواية مولى ابن عباس فالظاهر أنه مولى أم الفضل حقيقة ويقال له مولى ابن عباس وقال البخاري وغيره من الأئمة هو مولى أم الفضل حقيقة ويقال له مولى ابن عباس لملازمته له وأخذه عنه وانتمائه إليه كما قالوا في أبي مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب يقولون أيضا مولى عقيل بن أبي طالب
(٣)