جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا) هذا دليل على أن القارن يكفيه طواف واحد عن طواف الركن وأنه يقتصر على أفعال الحج وتندرج أفعال العمرة كلها في أفعال الحج وبهذا قال الشافعي وهو محكي عن ابن عمر وجابر وعائشة ومالك وأحمد وإسحاق وداود وقال أبو حنيفة يلزمه طوافان وسعيان وهو محكي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود والشعبي والنخعي والله أعلم قولهن (عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
(١٤١)