شرح مسلم - النووي - ج ٨ - الصفحة ١٣٦
على افراده كذلك فعل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم واختلف فعل علي رضي الله عنه ولو لم يكن الافراد أفضل وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا لم يواظبوا عليه مع أنهم الأئمة الأعلام وقادة الاسلام ويقتدى بهم في عصرهم وبعدهم فكيف يليق بهم المواظبة على خلاف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الخلاف عن علي رضي الله عنه وغيره فإنما فعلوه لبيان الجواز وقد ثبت في الصحيح ما يوضح ذلك ومنها أن الافراد لا يجب فيه دم بالاجماع وذلك لكماله ويجب الدم في التمتع والقران وهو دم جبران لفوات الميقات وغيره فكان مالا يحتاج إلى جبر أفضل ومنها أن الأمة أجمعت على جواز الافراد من غير كراهة وكره عمر وعثمان وغيرهما التمتع وبعضهم التمتع والقران فكان الافراد أفضل والله أعلم قيل كيف وقع الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في صفة حجته صلى الله عليه وسلم وهي حجة واحدة كل واحد منهم يخبر عن مشاهدة في قضية واحدة قال القاضي عياض قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث فمن مجيد منصف ومن مقصر متكلف ومن مطيل مكثر ومن مقتصر مختصر قال وأوسعهم في ذلك نفسا أبو جعفر الطحاوي الحنفي فإنه تكلم في ذلك في زيادة على ألف ورقة وتكلم معه في ذلك أبو جعفر الطبري ثم أبو عبد الله بن أبي صفرة ثم المهلب والقاضي أبو عبد الله بن المرابط والقاضي أبو الحسن بن القصار البغدادي والحافظ أبو عمر بن عبد البر وغيرهم قال القاضي عياض وأولى ما يقال في هذا على ما فحصناه من كلامهم واخترناه من اختياراتهم مما هو أجمع للروايات وأشبه بمساق الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للناس فعل هذه الأنواع الثلاثة ليدل على جواز جميعها ولو أمر بواحد لكان غيره يظن أنه لا يجزي فأضيف الجميع إليه وأخبر كل واحد بما أمره به واباحه له ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أما لأمره به واما لتأويله عليه وأما احرامه صلى الله عليه وسلم بنفسه فأخذ بالأفضل فاحرم مفردا للحج وبه تظاهرت الروايات الصحيحة وأما الروايات بأنه كان متمتعا فمعناها أمر به وأما الروايات بأنه كان قارنا فاخبار عن حالته الثانية لا عن ابتداء احرامه بل أخبار عن حاله حين أمر أصحابه بالتحلل من حجهم وقلبه إلى عمرة لمخالفة الجاهلية الا من كان معه هدي وكان هو صلى الله عليه وسلم ومن معه هدى في آخر احرامهم قارنين بمعنى أنهم أدخلوا العمرة على الحج وفعل ذلك مواساة لأصحابه وتأنيسا لهم في فعلها في أشهر الحج لكونها كانت منكرة عندهم في أشهر الحج ولم يمكنه
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة 2
2 صوم يوم عاشوراء 4
3 تحريم صوم يومي العيدين 14
4 تحريم صوم أيام التشريق 17
5 كراهة افراد صوم يوم الجمعة 18
6 بيان نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية 20
7 جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يجيء رمضان آخر 21
8 قضاء الصوم عن الميت 23
9 ندب الصائم إذا دعي إلى طعام ولم يرد الافطار 27
10 فضل الصيام 29
11 جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال 33
12 أكل الناس وشربه وجماعه 35
13 صيام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في غير رمضان 36
14 النهي عن صوم الدهر 39
15 استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر 48
16 صوم شهر شعبان 53
17 فضل صوم المحرم 54
18 استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان 56
19 فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها 57
20 كتاب الاعتكاف 66
21 الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان 70
22 صوم عشر ذي الحجة 71
23 كتاب الحج 72
24 ما يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة 77
25 مواقيت الحج 81
26 التلبية وصفتها ووقتها 87
27 أمر أهل المدينة بالاحرام من عند مسجد ذي الحليفة 91
28 بيان أن الأفضل أن يحرم حين تنبعث به راحلته 93
29 استحباب الطيب قبل الاحرام 98
30 جواز حلق الرأس للمحرم 118
31 جواز الحجامة للمحرم 122
32 جواز غسل المحرم بدنه ورأسه 125
33 ما يفعل بالمحرم إذا مات 126
34 جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه 131
35 احرام النفساء واستحباب اغتسالها 133
36 بيان وجوه الاحرام 134
37 حجة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 170
38 جواز تعليق الاحرام 198
39 وجوب الدم على المتمتع 208
40 بيان أن القارن لا يتحلل 211
41 جواز التحلل بالاحصار 213
42 الافراد والقران 216
43 استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده 217
44 بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي 218
45 جواز العمرة في أشهر الحج 225
46 اشعار الهدي وتقليده عند الاحرام 227
47 جواز تقصير المعتمر شعره 231
48 جواز التمتع في الحج والقران 232
49 بيان عدد عمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 234