قوله صلى الله عليه وسلم (وأمسكي عن العمرة) فيه دلالة ظاهرة على أنها لم تخرج منها وإنما أمسكت عن أعمالها وأحرمت بالحج فأدرجت أعمالها بالحج كما سبق بيانه وهو مؤيد للتأويل الذي قدمناه في قوله صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك ودعي عمرتك ان المراد رفض اتمام أعمالها لا ابطال أصل العمرة قولها (فأردفني) فيه دليل على جواز الارداف إذا كانت الدابة مطيقة وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بذلك وفيه جواز ارداف الرجل المرأة من محارمه والخلوة بها وهذا مجمع عليه قوله صلى الله عليه وسلم (من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل) فيه دليل لجواز الأنواع الثلاثة وقد أجمع المسلمون
(١٤٣)