اثم مانع الزكاة قوله صلى الله عليه وسلم (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها) إلى آخر الحديث هذا الحديث صريح في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ولا خلاف فيه وكذا باقي المذكورات من الإبل والبقر والغنم قوله صلى الله عليه وسلم (كلما بردت أعيدت له) هكذا هو في بعض النسخ بردت بالباء وفي بعضها ردت بحذف الباء وبضم الراء وذكر القاضي الروايتين وقال الأولى هي الصواب قال والثانية رواية الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم (حلبها يوم وردها) هو بفتح اللام على اللغة المشهورة وحكى اسكانها وهو غريب ضعيف وإن كان هو القياس قوله صلى الله عليه وسلم (بطح لها بقاع قرقر) القاع المستوى الواسع من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه قال الهروي وجمعه قيعة وقيعان مثل جار وجيرة وجيران والقرقر المستوى أيضا من الأرض الواسع وهو بفتح القافين قوله (بطح) قال جماعة معناه ألقى على وجهه قال القاضي قد جاء في رواية البخاري يخبط وجهه بأخفافها قال وهذا يقتضى أنه ليس من شرط البطح كونه على الوجه وإنما هو في اللغة بمعنى البسط والمد فقد يكون على وجهه وقد يكون على ظهر
(٦٤)