تغليط تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم (ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها وأنها تجب على الموسر والمعسر) (وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع) في الباب حديث أبي هريرة في المجامع امرأته في نهار رمضان ومذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوب الكفارة عليه إذا جامع عامدا جماعا أفسد به صوم يوم رمضان والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل اضرارا بينا فان عجز عنها فصوم شهرين متتابعين فان عجز فاطعام ستين مسكينا كل مسكين مد من طعام وهو رطل وثلث بالبغدادي فان عجز عن الخصال الثلاث فللشافعي قولان أحدهما لا شئ عليه وان استطاع بعد ذلك فلا شئ عليه واحتج لهذا القول بأن حديث هذا المجامع ظاهر بأنه لم يستقر في ذمته شئ لأنه أخبر بعجزه ولم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٢٢٤)