وأصحابه قاموا لجنازة فقالوا يا رسول الله انها يهودية فقال إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا وفي رواية قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت وفي رواية قيل إنه يهودي فقال أليست نفسا وفي رواية علي رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد وفي رواية رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا قال القاضي اختلف الناس في هذه المسألة فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي القيام منسوخ وقال أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون المالكيان هو مخير قال واختلفوا في قيام من يشيعها عند القبر فقال جماعة من الصحابة والسلف لا يقعد حتى توضع قالوا والنسخ إنما هو في قيام من مرت به وبهذا قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن قال واختلفوا في القيام على القبر حتى تدفن فكره قوم وعمل به آخرون روى ذلك عن عثمان وعلى وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم هذا كلام القاضي والمشهور في مذهبنا أن القيام ليس مستحبا وقالوا هو منسوخ بحديث على واختار
(٣٧)