أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها (غير مفسدة باذنه الصريح والعرفي) قوله صلى الله عليه وسلم في الخازن الأمين الذي يعطى ما أمر به أحد المتصدقين وفي رواية (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا) وفي رواية من طعام زوجها وفي رواية في العبد إذا أنفق من مال مواليه قال الأجر بينكما نصفان وفي رواية ولا تصم المرأة وبعلها شاهد الا باذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد الا باذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فان نصف أجره له معنى هذه الأحاديث أن المشارك في الطاعة مشارك في الأجر ومعنى المشاركة أن له اجرا كما لصاحبه أجر وليس معناه أن يزاحمه في أجره والمراد المشاركة في أصل الثواب
(١١١)