بيان أن لكل بلد رؤيتهم (وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم) فيه حديث كريب عن ابن عباس وهو ظاهر الدلالة للترجمة والصحيح عند أصحابنا أن الرؤية لا تعم الناس بل تختص بمن قرب على مسافة لا تقصر فيها الصلاة وقيل إن اتفق المطلع لزمهم وقيل إن اتفق الإقليم والا فلا وقال بعض أصحابنا تعم الرؤية في موضع جميع أهل الأرض فعلى هذا نقول إنما لم يعمل ابن عباس بخبر كريب لأنه شهادة فلا تثبت بواحد لكن ظاهر حديثه أنه لم يرده لهذا وإنما رده لأن الرؤية لم يثبت حكمها في حق البعيد قوله (واستهل على رمضان) هو بضم التاء من استهل
(١٩٧)