بعضها واقع امرأته وكلاهما صحيح قوله (أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا) لفظة أو هنا للتقسيم لا للتخيير تقديره يعتق أو يصوم ان عجز عن العتق أو يطعم ان عجز عنهما وتبينه الروايات الباقية وفي هذه الروايات دلالة لأبي حنيفة ومن يقول يجزي عتق كافر عن كفارة الجماع والظهار وإنما يشترطون الرقبة المؤمنة في كفارة القتل لأنها منصوص على وصفها بالايمان في القرآن وقال الشافعي والجمهور يشترط الايمان في جميع الكفارات تنزيلا للمطلق على المقيد والمسألة مبينة على ذلك فالشافعي يحمل المطلق على المقيد وأبو حنيفة يخالفه قوله (احترقت) فيه استعمال المجاوز وأنه لا انكار على مستعمله قوله صلى الله عليه وسلم (تصدق تصدق) هذا التصدق مطلق وجاء مقيدا في الروايات السابقة اطعام ستين مسكينا وذلك ستون مدا وهي خمسة عشر صاعا
(٢٢٧)